مسألة البدعة
من كتاب / قضايا تهم كل مسلم
تأليف: إبراهيم أبو عواد .
.....................
من كتاب / قضايا تهم كل مسلم
تأليف: إبراهيم أبو عواد .
.....................
إن البدعة جاءت من الفعل " بدع"_
بَدَعَهُ : أنشأه على غير مثال . والبِدعة : ما اسْتُحْدِث في الدِّين[(1)].
قال اللهُ
تعالى : ]وَرَهْبَانِيةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَق رِعَايَتِهَا
فَآتَيْنَا الذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَاسِقُونَ [ [ الحديد: 27] .
بعضُ الجهال
يستدلون بهذه الآية على تحريم البدعة مُطْلقاً ، وهذا الاستدلال فيه نظر ، لأن
الأمر ذو منحى عكسي تماماً ، فهذه الآية مَدحت أولئك الذين سَنّوا هذه البدعة .
قال القرطبي
في تفسيره ( 17/ 223 ): (( ابتدعها هؤلاء
الصالحون ، ] فما رعوها [ المتأخرون ] حق رعايتها[ ، ] فآتينا الذين آمنوا منهم
أجرهم [، يعني الذين ابتدعوها أولاً ورعوها، ] وكثير منهم فاسقون [ يعني المتأخرين )) اهـ .
وقال الطبري
في تفسيره ( 11/ 689 ) : (( وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال إن الذين وصفهم
الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بعض الطوائف التي ابتدعتها ، وذلك أن
الله جل ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم ، قال: فدل بذلك على أن منهم
من قد رعاها حق رعايتها،فلو لم يكن منهم من كان كذلك لم يكن مستحق الأجر الذي قال
جل ثناؤه : ] فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم [ ، إلا أن الذين لم يرعوها
حق رعايتها ممكن أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوها وممكن أن يكونوا كانوا
بعدهم )) اهـ .
وهكذا يتبين
أن الله تعالى لم يعب على أولئك الذين ابتدعوا الرهبانية ، بل عاب على الذين لم
يتمسكوا بهذه البدعة الحسنة ، ولم يرعوها حق رعايتها . ولو كانت هذه البدعة مذمومة
لما آتى اللهُ تعالى الذين آمنوا منهم أجرهم ، كما يتضح من الآية الشريفة . وهذه
الآية دليل قاطع على جواز الابتداع بشرط عدم مخالفة هذه البدعة لأصول الدِّين
وفروعه ، كما أن هذه الآية دليل واضح كالشمس على وجود بدعة حسنة يؤجر صاحبها إذا
قام بها حق القيام .
وفي صحيح
البخاري ( 2/ 707 ) عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجتُ مع عمر بن الخطاب
_ رضي الله عنه _ ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يُصلي الرجل
لنَفْسه ، ويُصلي الرجلُ فيُصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : (( إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ))
، ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب ، ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والناس يُصلون بصلاة
قارئهم ، قال عمر : (( نِعْمَ البِدعة هذه )) .
نلاحظ أن
عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ قد استحدثَ هذا الأمرَ في الدين ، ولم يقم الصحابةُ
بالإنكار عليه . كما أنه سمى هذا الأمر بِدعةً ، أي إنه أمرٌ تم إنشاؤه على غير
مثال سابق.
وقال الحافظ
في الفتح ( 4/ 253 ) : (( والبدعة أصلها ما أُحْدِث دون مثال سابق ، وتُطلَق في
الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن
في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي
من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة )) اهـ .
وهذا
التقسيمُ ضروري جداً في موضوع البِدعة ، لأن يؤسس منهجاً شَرعياً وسطياً قادراً
على إزالة كافة الإشكاليات التي قد تنشأ في أذهان البعض حول هذه القضية . ولم يقف
العلماءُ عند تقسيم البِدعة إلى حسن وقبيح ، بل ذهبوا إلى تقسيمها وفق الأحكام
الخمسة ، فصارت البِدعةُ واجبةً أو مندوبةً أو محرّمةً أو مكروهة أو مباحة .
قال النووي
في شرحه على صحيح مسلم ( 6/ 154): (( قال العلماء: البِدعة خمسة أقسام : واجبة
ومندوبة ومحرّمة ومكروهة ومباحة )) اهـ .
وقال الحافظ
في مقدمة فتح الباري ( 1/ 85 ) عن البِدعة
: (( هو فعل ما لم يُسبَق إليه ، فما وافق السنةَ فحسن، وما خالف فضلالة،
وهو المراد حيث وقع ذم البدعة، وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة )) اهـ .
وقد قام
الصحابةُ باستحداث بِدع حسنة لم تَصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مُطْلقاً ،
نذكر منها[(2)]:
[1] جمع القرآن : فقد روى البخاري في صحيحه (
4/ 1720 ) : عن زيد بن ثابت الأنصاري _ رضي الله عنه _ ، وكان ممن يَكتب الوحي،
قال : أَرسل إلَيّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر
أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس ، وإني أخشى أن يستحر القتل
بالقُراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع
القرآن ، قال أبو بكر : قلتُ لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله
عليه وسلم ؟ ، فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله
لذلك صدري .
فجمعُ
القرآن بِدعة لم تَصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أبو بكر الصديق _
رضي الله عنه _ : (( كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ )) ،
ورد عليه عمر _ رضي الله عنه _ : (( هو والله خير )) ، في إشارة إلى وجود بدع حسنة
وتمتاز بالخير والصلاح والفضل ، تنضوي تحت تعاليم الشرع . وعلينا أن نستنبط
الأحكام من النصوص لا أن نقف عند ظاهر النص دون إعمال عقولنا _ كما يفعل بعض
المتنطعين دون بصيرة _ .
[2] مَقام
إبراهيم: فقد روى البيهقي عن السيدة عائشة _ رضي الله عنها _ أن المقام كان زمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر _ رضي الله عنه _ ملتصقاً بالبيت ، ثم
أخّره عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ [(3)] .
قال الحافظ
في الفتح ( 8/ 169) : (( وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عُيَيْنَة قال : [
كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوّله عمر، فجاء
سيل فذهب به فردّه عمر إليه ، قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا ]))
اهـ. ولم ينكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء
بعدهم فصار إجماعاً ، وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو
على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار
باتخاذه مصلى ، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن )) اهـ .
[3] زيادة
الأذان الأول يوم الجمعة : فقد روى البخاري في صحيحه ( 1/ 309 ) عن السائب بن يزيد
قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ، على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر _ رضي الله عنهما _ فلمّا كان عثمان _ رضي الله عنه
_، وكَثُرَ الناسُ زاد النداء الثالث على الزوراء .
يُقال له
ثالث باعتبار إضافته إلى الأذان الأول والإقامة ، ويقال له أول باعتبار سبقه في
الزمان على أذان الجمعة ، ويقال له ثانٍ بإسقاط اعتبار الإقامة .
[4] زيادة
ابن عمر لعبارة"وحده لا شريك له" في التشهد: قال ابن عمر_ رضي الله
عنهما_: (( زدت فيها _ أي في الشهادة في الصلاة _ وَحْدَه لا شريك له )) [(4)] .
وهذا دليلٌ
على وجود بِدعة حسنة ، إذ إن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ زاد عِبارة في الصلاة ،
لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم مُطْلقاً ، وقد رأى هذا الصحابي الجليل خيراً
في ابتداع هذه العبارة ، فقام بزيادتها من عنده لاشتمالها على معانٍ طيبة .
[5] ابتداع
ذِكر غير مأثور في الصلاة : فقد روى البخاري في صحيحه ( 1/ 275 ) : عن رفاعة بن
رافع الزرقي قال : كنا يوما نُصَلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رَفَعَ
رأسَه من الركعة قال : (( سمع الله لمن حمده ))، قال رَجل وراءه: ربنا ولك الحمد
حمداً طيباً مُبارَكاً فيه، فلما انصرف قال:(( مَن المتكلم ؟ ))، قال: أنا، قال :
(( رأيتُ بضعةً وثلاثين مَلَكَاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول)).
وهذا دليلٌ
باهر على جواز إحداث ذِكر في العبادات بشرط عدم مخالفته للشريعة . وقد يَقول
أحدُهم : ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّه فصار شَرْعاً . فنقول : القضيةُ هي
أن هذا الصحابي اجتهدَ ، وقال ما قال مِن عِنده قبل إقرار النبي صلى الله عليه
وسلم .
قال الحافظ
في الفتح ( 2/ 287 ) بشكل عام : (( واستدل به على جواز إحداث ذِكر في مأثور إذا
كان غير مخالف للمأثور )) اهـ .
وروى مسلم
في صحيحه ( 4/ 2058 ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مَن سَن في
الإسلام سُنةً حسنة فَعُمل بها بعده كُتب له مثل أجر مَن عمل بها ولا يَنقص مِن
أجورهم شيء ، ومَن سَنَّ في الإسلام سُنة سيئة فعُمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر
من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء )).
وهذا لا
يتعارض مع كَوْن الدِّين كاملاً . فالإسلامُ يحتوي على ثوابت ومتغيرات ، وهو نظامٌ
شامل يَقْبل كل جديد ما دام متوافقاً مع النصوص الشرعية .
وكل مَن أتى
بسُنة حسنة ( طريقة مرضية متوافقة مع الشريعة ) فهو على خير عظيم ، له أجرها وأجرُ
من عمل بها من بعده . وهذا يشير إلى جواز الابتداع في مجال الخير . أمّا مَن أتى
بطريقة سيئة مخالفة للشرع ، فقد ابتدعَ بِدعة مذمومة يتحمل إثمَها ، وإثمَ من عمل
بها من بعده .
قال النووي
في شرحه على صحيح مسلم ( 11/ 166 ): (( ومثله من ابتدع شيئاً من الخير كان له مثل
أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة )) اهـ .
وقد تعلق
الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين بما رواه مسلم في صحيحه( 2/ 592 ) عن جابر بن عبد
الله _ رضي الله عنهما_ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( وشر الأمور مُحدَثاتها،
وكل بدعة ضلالة )).
فقاموا بتحريم
كل أنواع البدع ، ورفض تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أخذاً بظاهر الحديث دون إعمال
عقولهم. واستدلالهم فيه نظر . فالمقصود بالحديث هو البدع المذمومة المتعارضة مع
الشريعة .
قال النووي
في شرحه على صحيح مسلم ( 7/ 104 ): (( المراد به الْمُحْدَثات الباطلة والبدع
المذمومة ... إن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرّمة ومكروهة ومباحة )) اهـ .
وقال الحافظ
في الفتح ( 13/ 253 ) : (( قال الشافعي : البدعة بدعتان محمودة ومذمومة ، فما وافق
السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم ، أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن
الجنيد عن الشافعي . وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال :
المحدَثات ضَرْبان ، ما أُحدث يخالف كتاباً أو سُنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة
الضلال، وما أُحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محمودة، اهـ.وقسّم بعض
العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح )) .
وأضاف
الحافظ في الفتح ( 13/ 254 ) : (( فإنه يدل على أن المحدَث يُسمى بدعة ، وقوله :
كل بدعة ضلالة ، قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها ، أما منطوقها بالحق يقال : حُكم
كذا بدعة وكل بدعةٍ ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى ...، والمراد بقوله
: كل بدعة ضلالة ، ما أُحدِث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام )) اهـ .
حتى إن ابن
تيمية ( الإمام المعصوم للذين يسمون أنفسهم بالسلفيين ! ) يؤمن بتقسيم البدعة إلى
حسنة وسيئة ، حيث يقول في مجموع الفتاوى ( 1/ 162 ): (( كل بدعة ليست واجبة ولا
مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال في بعض البدع إنها
بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة ، فأمّا ما ليس بمستحب ولا
واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التي يُتقرّب بها إلى الله )) اهـ
.
وهناك حديث يتمسك به الذين يسمون أنفسهم
بالسلفيين ليدعموا رأيهم الشاذ الرافض لتقسيم البدعة . فعن السيدة عائشة _ عليها
السلام _ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَن أَحدثَ في أمرنا هذا
ما ليس فيه فهو رَد )) [(5)] .
انظر إلى
عبارة " ما ليس فيه " . فلو قام بشخص بإحداث شيء من الدِّين وليس خارجاً
عن الدِّين ، فهذا مأجور لا محالة على فعلته تلك . فالحديث يرد الأشياء المحدَثة
التي ليست من الدِّين ، كما يوضح السياق اللغوي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم .
وهكذا ينهار
بنيان الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين بالأدلة القاطعة . وإذا استمر هؤلاء في
المعاندة ورفض الأدلة الشرعية الواضحة ، فعليهم أن يجيبونا عن هذه البدع التي
وضعوها هُم بأنفسهم،[راجع مطوية "هل نحتفل ؟" الصادرة عن وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية في دبي ] :
[ أ] جمع
الناس على إمام واحد لأداء صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين
وغيرهما من المساجد .
[ب] قراءة
دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح ، وكذلك في صلاة التهجد .
[ج] تخصيص
ليلة (27) لختم القرآن في الحرمين .
[د] قول
المنادي بعد صلاة التراويح : (( صلاة القيام أثابكم الله )) .
.................الحاشية
..............................
[(1)] انظر المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة
، ص 40 .
[(2)] هذه النقاط الثلاث الأولى مذكورة بدون تفاصيل في
مطوية صادرة عن دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دبي ، وقد قمتُ بتأصيلها
وتفصيلها وتخريج أحاديثها وتدقيقها وشرحها .
[(3)] ذكره ابن كثير في تفسيره ( 1/ 172 ) ، وقال : ((
هذا إسناد صحيح )) اهـ .
[(4)] رواه أبو داود في سُننه( 1/ 319 )برقم ( 971 )،
والدارقطني في سُننه ( 1/ 351 ) برقم (6)، وقال : (( هذا إسناد صحيح )) اهـ ،
والبيهقي في سُننه ( 2/ 139 ) برقم ( 2646 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1/ 263 ) ، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (
2/ 312 ) .
[(5)] متفق عليه . البخاري ( 2/ 959 ) برقم ( 2550) ،
ومسلم ( 3/ 1343 ) برقم ( 1718).